السيد محسن الحكيم
114
مستمسك العروة
ولو في حال الاضطرار ( 1 ) ، وإن لاقى نجسا تنجس ( 2 ) وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار ألف كر ( 3 ) فإنه ينجس بمجرد
--> ( * 1 ) لم نعثر على ما تضمن ذلك في كتب الحديث . نعم روى في المعتبر صفحة : 121 عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ( ع ) قال : " سألته . . عن الثوب يصيبه البول قال : إغسله مرتين الأول للإزالة والثاني للانقاء " ورواه مرسلا في الذكرى صفحة : 15 ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . وباب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 8 .